تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
مسألة 17 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء .
شرح
( مسألة 17 ) لا اشكال فيما ذكره من عدم وجوب القراءة إذا كان نيّة الانفراد بعدها ، لأنّ سقوطها من آثار الايتمام . نعم ، فيما ذكره الماتن ( ره ) من عدم وجوبها إذا كان الانفراد في الأثناء اشكال . قال في التذكرة : لو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة قرء هو ولو كان الإمام قد قرء وفرغ ، ركع ولم يقرء ، ولو كان قد فرغ من قراءة الفاتحة ، فالوجه الاجتزاء بها عنها فيقرء سورة ، ولو كان في أثناء الحمد فالوجه الابتداء بها مع احتمال القراءة من موضع المفارقة والبطلان ، وكذا لو كان في أثناء السورة ( انتهى ) ، وظاهره وجوب الاستيناف وعدم الاجتزاء بما قرء ، بل ظاهر الذكرى وجوبها حتّى بعد فراغه من القراءة ولم يركع بعد ، ونسب الاجتزاء بها إلى القيل ، قال : وإن كان قد قرء الإمام قيل يجتزء بقراءته ثمّ يركع ولو كان في الأثناء اجتزأ بما قرء ( مضى خ ل ) ، والاجتزاء في الموضعين متجه لأنّه في محلّ القراءة وقد نوى الانفراد ( انتهى ) . وجعل في الروض محلّ تسلَّم الوجوب ما إذا لم يقرء بعد ، قال : ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام وإعادة السورة التي فارق فيها أو استيناف القراءة من أولها ، أوجه أوجهها الأول لأن قراءة الإمام كافية عنهما ولو كان بعد القراءة ، ففي الاكتفاء بقراءته والاستيناف ، الوجهان وأولى بالاجتزاء هنا ، واختار في الذكرى وجوب استيناف القراءة في الموضعين لأنّه في محلّ القراءة ، وقد نوى الانفراد فعلى هذا الأحوط ترك الانفراد حالة القيام إذا لم يكن قبل القراءة لتعرضه للمحذور على أحد الأقوال سواء قرء أو لم يقرء ( انتهى ) .