شرح
من جوازه حينئذ فهذا الدليل أخصّ من المدّعى .
ثانيها : قوله تعالى : « لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » ( 1 )( 1 ) محمّد / 33 .وقد أورد عليه بانّ المراد الأعمال المستقلة لا مثل الأوصاف فإن كون الصلاة جماعة من أوصافها الغير المستقلة وجودا مع انّ الكلام في بطلان الصلاة بالانفراد لا بطلان الجماعة ، فغاية الأمر النهي عن إبطال الجماعة ولا ملازمة بينه وبينه .
وبعبارة أخرى : الكلام في الحكم الوضعي لا التكليفي .
ثالثها : قوله عليه السلام : ( انّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ) ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : باب الإمام يصلَّي من قعود ، حديث 3 ، ج 2 ، ص 146 ، طبع مصر .، وأورد عليه بضعف السند أولا ويكون المراد مع فرض بقاء القدوة ثانيا .
رابعها : الأخبار الواردة ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 474 .في الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض في موت أو حدث أو رعاف أو تذكر عدم الطهارة وغيرها خصوصا قوله عليه السلام في صحيح عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام بعد سؤاله عن حال القوم :
( إذا أحدث الإمام ولم يقدّم أحدا لا صلاة لهم إلَّا بإمام فليتقدّم بعضهم ) .
ويرد عليه ما نقلناه عن الشيخ الأنصاري ( ره ) انّ المراد نفي الصلاة الكاملة لا أصل الصلاة ، والَّا فغاية ما يدلّ عليه أخبار الاستخلاف هو جوازه لا وجوبه في مقابل توهّم عدم الجواز ، مضافا إلى انّ الانفراد جعل من قبل الإمام ، لا المأموم الذي هو محلّ الكلام .
خامسها : ما ذكره في المستند وهو الاستصحاب قال في توضيحه : فإنّا نعلم