تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن الحسن بن عليّ ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ ان يقدّم الَّا من شهد الإقامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 2 و 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 439 .، وعليه يحمل ما دلّ بظاهره على تعين ذلك جمعا بين الأخبار وتحكيما للأظهر على الظاهر ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 2 و 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 439 .. وهل يجوز الاستخلاف فيما لو فرض له مانع من إتمام الصلاة للمختار كما مثّل الماتن ( ره ) بعجزه عن القيام إلى القعود ؟ وجهان ، من انّه على خلاف الأصل فيقتصر على مورد النصّ وهو الحدث والرعاف والموت وما يلحق به كما ذكرنا ولذا لا يجوز له ذلك إذا بدا له أمر يتعجل لأجله فأراد الانفراد عن القوم ، ومن إمكان استفادة الإطلاق من بعض أخبار المسألة ، مثل : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ، فيعتد الإمام فيأخذ بيده ويكون
مدارك العروة — صفحة 440 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي