شرح
قال : سألت أحدهما عن إمام أمّ قوما فذكر انّه لم يكن على وضوء ، فانصرف ، وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلَّى القوم ، فقال : يصلَّي لهم فإنّ أخطأ سبّح القوم وبنى على صلاة الذي كان قبله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 438 .، فانّ قوله عليه السلام : ( وأخذ بيد رجل . . إلخ ) ظاهر في المرتكز انّه من وظائف الإمام .
ونحوها ما ورد في الرعاف ، رواه بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) قال : سألته عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف ، بعد ما صلَّى ركعة أو ركعتين ، فقدّم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلا فليسلم لهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 438 ..
فما في ظاهر المتن من جعل تذكر الحدث رديف الموت ونحوه لا يخلو عن اشكال .
نعم ، يمكن ان يقال انّه لم يتوجّه إلى الاستخلاف أو لم يستخلف جاز للمأمومين ذلك ، وهل يعتبر في الخليفة أن يكون من المأمومين أم لا فيجوز ولو في غيرهم مطلقا ولو كان ممّن لم يحضر الجماعة ظاهر أكثر الأخبار الواردة في مسألة الاستخلاف هو الأول .
ولعلَّه لذلك قيّد الحكم سيدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) في تعليقته على المتن عند قول الماتن ( ره ) : ( جاز للمأمومين تقديم إمام ) بقوله ( قده ) : من أنفسهم ان لم يستنب الإمام واحد منهم ( انتهى ) . ويؤيده ما روي عن عليّ عليه السلام : من