شرح
وجد أذى في بطنه فليأخذ بيد رجل فليقدّمه ( 1 )( 1 ) هذا منقول إلى المعنى فلاحظ الوسائل : باب 72 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 474 .، قال في الذكرى : وفيه دليل على انّ حق الاستخلاف هنا للإمام ، فلو لم يفعل استناب المأمومون لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( انتهى ) .
أقول : رواها عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما لحال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلَّا بإمام فليتقدّم بعضهم فليتم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 72 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 474 ..
هذا ولكن يمكن الاستدلال على الإطلاق بصحيح جميل ، رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عنه ، عن الصادق عليه السلام : في رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلَّى القوم قبله ، قال : يذكَّره من خلفه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 436 .بتقريب انّ فرض عدم علم المقدّم بكمية صلاة القوم لا يلائم كونه فيهم من الأول مع انّ نسبة الصلاة إلى القوم بقوله عليه السلام : ما صلَّى القوم قبله قرينة واضحة على ما ذكرنا ، فالإنصاف ظهورها في العموم لو لم تكن ظاهرة في خصوص ذلك .
نعم ، الأولى تقديم رجل منهم وأفضل منه تقديم من لم يكن مسبوقا ، روى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم الَّا من أدرك الإقامة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 438 ..