تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
مسألة 10 - لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره .
شرح
من كونه بعنوان الإمام الحاضر وهو الإشارة وبعنوان هذا الواحد الشخصي وهو أيضا كذلك . نعم ، قد يمكن التفكيك بأن يقتدي بالواحد المردّد بين شخصين ، فاللَّازم حينئذ تعيينه أيضا ، فلو اقتدى بأحد هذين لم يصح لما ذكرنا من اعتبار تعين طرف الإضافة . ( مسألة 10 ) ومن بعض ما ذكرنا يظهر وجه الرابع وهو الذي عنونه الماتن ( ره ) في هذه المسألة وذلك لإمكان اختلاف المأموم الذي اقتدى بمأموم آخر في حصول الشك ، بل هنا أوضح بطلانا لاستلزامه أحد المحذورين ، فإنّ المأموم الذي هو إمام أن قرء في الصلاة الجهرية كان حراما ، وإن لم يقرأ يبطل صلاة مأمومه ، ولا يصحّ الاكتفاء بقراءة ذلك الإمام لمأمومه ، ويؤيده ما ورد من الحكم ببطلان صلاة الرجلين الَّذين يزعم كل منهما كونه مأموما ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 29 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 420 .، واللَّه العالم . فلو تخلف أحد هذه الأمور الأربعة ( 2 )( 2 ) نيّة المأموم الجماعة ، وحدة الإمام ، تعيين الإمام ، عدم كون المأموم إماما لآخر .فلا إشكال في البطلان في التخلف في الأخير مطلقا أمّا غيره من الفروض فلا إشكال في البطلان جماعة ، لأنّه العمدة في ترتب أحكامها والبواقي في الرتبة المتأخرة ، بل الظاهر انّ الحكم كذلك في الثلاثة الأول أيضا ، لما تقدّم بيانه من الوجوه ، وأمّا صحّتها فرادى ففيها وجهان ، ظاهر الماتن ( ره ) الأول ، ولعلّ وجهه انحلال النيّة إلى أمرين :