شرح
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة ، المحمولة على صلاة الجمعة ولو بقرينة سائر الأخبار .
ورواية الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا كان القوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان منهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وصحيح ابن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم - الحديث .
وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .
ورواية محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : في الجمعة إذا اجتمع خمسة ، أحدهم الإمام فلهم ان يجمّعوا .
وقد يعارض هذه الأخبار بما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين خ ل ) ولا تجب على أقل منهم - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 9 .، وقد جمع الشيخ بينهما وجماعة بحمل الأولى على الاستحباب بمعنى استحباب الجمعة إذا اجتمع خمسة والأخيرة على الوجوب ، ولكن لا يخفى ما في هذا الجمع ، فانّ الجواز في مثل المقام ملازم للوجوب بمعنى انّه إذا جاز عقد الجمعة تصير واجبة إلَّا أن يقال إنّها في ذلك نظير إقامتها في السفر حيث تجوز على قول ، ولكن لا تجب فمن الممكن اقتضاء المصلحة ذلك مع