تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
[ 1 ] وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلَّا بخمسة ، أحدهم الإمام .
شرح
جعفر عليه السلام قال : انّ عليا قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين المصلَّي جماعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، خبر 2 من أبواب الجماعة .. [ 1 ] نعم ، إلَّا في خصوص ما يكون من شرائط تحققه أو وجوبه الجماعة كالجمعة والعيدين حيث يشترط فيهما عدد خاص من الخمسة أو السبعة فقد نقل عن العامة أقوال كثيرة من اعتبار الخمسين ، أو الأربعين ، أو الاثني عشر ، أو الأربعة ، أو الثلاثة ، أو الاثنين ، مستندة في ذلك كلَّه إلى اعتبارات هيّنة ضعيفة ، والى روايات غير نقية . وأمّا الخاصة فالمشهور بينهم بل يمكن دعوى إجماعهم كما أفاده سيدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) اعتبار أحد العددين كما تقدّم واختار الماتن ( ره ) الأول وفاقا للأكثر وهو الأظهر . لقوله عليه السلام في رواية أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أدنى ما يجزي الجمعة سبعة وخمسة أدناه ( 2 )( 2 ) أورده والسبعة التي بعده في باب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، فلاحظ ج 5 ، ص 7 .. وصحيح زرارة أو حسنته قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة ، وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة على أقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام - الحديث .