تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
مسألة 7 - الأحوط عدم اقتداء مصلَّي العيدين بمصلَّي الاستسقاء وكذا
شرح
لو اقتدى الصبح القضائية بالمغرب الأدائية مثلا أو العكس لعدم ورود النصّ فيه بالخصوص ، وإن أريد عدم وروده على نحو العموم فالصغرى ممنوعة لإمكان دعوى شمول الإطلاقات والعمومات خصوصا ما ورد بلفظ الفرض معتضد بإطلاق كلمات الأصحاب من حكمهم بجواز اقتداء مفترض بمفترض الشامل بإطلاقه للمقام ، فالمنع يحتاج إلى دليل . ثالثها - الإجماع ، بل ضرورة المذهب ، بل الدين كما في الجواهر ناسبا للأخير إلى القيل ، ولعل منشأ النسبة المذكورة وجوب المتابعة والَّا فأصل المسألة لا يصحّ فيه دعوى الضرورة مطلقا ولو ضرورة المذهب ، لعدم العثور على عنوانها في كلماتهم ممن تقدّم على المحقق ، فهو أول من عنونها كما قدّمنا نقله في المعتبر واستدل بوجوب المتابعة فتبعه غيره ، فكيف يصحّ دعوى الضرورة بل الإجماع ، فضلا عن ضرورة الدين ، كيف ويلزم من ذلك انّه لو أفتى أحد بجواز الاقتداء يصير مرتدا لإنكاره ضروري الدين وهو واضح الفساد . فالأولى التمسك بمقتضى القول من الشك في سقوط القراءة وترتيب آثار الجماعة من رجوع كل واحد منهما إلى الآخر في الشكوك واغتفار زيادة الركوع للمتابعة وغيرها ، ويرجع هذا إلى السابق من عدم الدليل بعد توقيفية العبادات ، وما احتملناه آنفا من إمكان شمول الإطلاق أو العموم ، مدفوع بعدم صحّة الدعوى بعد عدم معهودية الجماعة بين المسلمين زمن صدور الكلام كذلك . ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : كما انّه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر ( انتهى ) ، بل الأمر فيه أوضح كما لا يخفى . ( مسألة 7 ) قد تقدّم البحث في استثناء العيدين والاستسقاء في المسألة
مدارك العروة — صفحة 410 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي