شرح
بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « انما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » ( 1 )( 1 ) لاحظ سنن أبي داود : باب الإمام يصلَّي من قعود ج 1 ، ص 164 .، كما في موضع منها ، وأخرى يظهر منه ذلك تلويحا كما في موضع آخر ، وقد سبقه في هذا الاستدلال في المعتبر ، قال : لو اختلف كيفياتهما لم تصح الايتمام كالعيدين والكسوف لتعذر المتابعة في الركوع ( انتهى ) .
لكن ردّه في الجواهر بإمكان قصد الانفراد لدى المخالفة ، وفيه إشكال دليلا وجوابا .
أمّا الأول : فلأنّه أخصّ من المدّعى لإمكان الحكم بالجواز في الركوع الآخر من الركعة الأخيرة من صلاة الآيات وزيادة القنوت إذا كانت وظيفة الإمام مغتفرة للمأموم في مثل العيدين كما لو ائتمّ في الركعة الثانية في اليومية قبل القنوت ، فإنّه يجوز بل يستحب أو يجب متابعته ، وعدم الجواز في صلاة الجنازة لأجل عدم قراءة الفاتحة فيها ولا صلاة إلَّا بها ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى عدم وروده في فرض المقتدي مصلَّيا على الجنازة .، أمّا مباشرة أو بتضمين الإمام أو يسقط من المأموم لأجل قراءة الإمام على الوجهين الآتيين في محلَّه .
وأمّا الثاني : فلأنّ المناط إمكان المتابعة إذا أراد المأموم بقاءه كذلك إلى آخرها والمفروض عدمه .
ثانيها - ما قيل كما في الحدائق ، والجواهر ومصباح الفقيه ، وجعله في الأخير هو العمدة ، ان العبادات توقيفية ولم يرد في المقام نصّ على الجواز ، وفيه إنه ان كان المراد عدم وروده بالخصوص فاللازم عدم جواز اقتداء بعض الفرائض ببعض كما