مسألة 5 - لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك .
[ 1 ] والأحوط ترك العكس أيضا وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .
شرح
واللَّه العالم .
( مسألة 5 ) هل تشرع الجماعة في صلاة الاحتياط أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني إذا كانت صلاة المأموم من الفرائض اليومية لوجوه :
أحدها : ترددها بين كونها فريضة أو نافلة كما هو مفاد النص الوارد فيها ، ولا ينافيه وجوب أصل الإتيان كما لا يخفى لأنّه من قبيل قضية قياسها معها ، فانّ تسميتها بالاحتياط انّما هو لأجل التردد المذكور ، ويضم هذا إلى ما تقدّم من اعتبار إحراز المأموم لكون صلاة الإمام صلاة واقعية كي يخصص قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 732 ، وسنن أبي داود : باب من ترك القراءة في صلاته إلخ ، ج 1 ، ص 216 ..
ثانيها : على تقدير كونها فريضة فهي مرددة بين كونها صلاة مستقلة أم تتمة للصلاة ( فعلى الأول ) لا يجب على المأموم القراءة دون الثاني ، فتأمل .
ثالثها : على تقدير كونها صلاة فريضة مستقلة لا يجوز للمأموم الاكتفاء بقراءة الإمام لعدم اشتمالها على السورة والقول بوجوب قراءتها عليه مخالف لوضع صلاة الجماعة ، لسقوط القراءة فيها رأسا لا أنّها تبعّض .
[ 1 ] وأمّا العكس أعني اقتدائه في صلاة الاحتياط باليومية القطعية ففيه أيضا