تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
كيفية الفعل متحدة . هذا ولكن يمكن دعوى انصرافها إلى ما هو المتعارف بين المسلمين بحيث يجتمعون في مكان واحد في وقت واحد ، وأمّا مثل صلاة الطواف التي يختلف أوقاتها حسب اختلاف أوقات الطواف فشمولها لها والترغيب إليها من الشارع يحتاج إلى دليل غير دليل الجماعة مطلقا . نعم ، يظهر من الحدائق تسلَّم الجواز قال : من الشرائط في الجماعة توافق نظم الصلاتين - في الأفعال - لا في عدد الركعات فمرجعه إلى اتحاد النوع ، اي أن تكون صلاة الإمام والمأموم من نوع واحد ، فلو اختلفا نوعا كاليومية وصلاة الآيات أو العيدين أو العكس ، لم يجز الاقتداء ( انتهى ) فإنّه مثل لعدم الجواز فيما ذكره بأن العبادة توقيفيّة كيفيّة وكميّة لا بدّ من الثبوت عن الشارع ، يقتضي عدم الجواز بما هو مخالف للفرائض كيفية ، ولكن استدلاله لعدم الجواز هنا أيضا بعدم العثور على خبر ولا عمل منهم عليهم السلام عليه الَّا ان يمنع ما استدل به كما يأتي في المسألة السادسة وبالجملة إطلاق الأصحاب بجواز الاقتداء المفترض وحكمهم بعدم جوازها في النافلة إلَّا ما استثنى وإخراجهم خصوص العيدين والآيات يقتضي الجواز . ولكن يمكن ان يقال إن غاية الأمر مجعولية الاقتداء في صلاة الطواف في الجملة ولو بان يقتدي صلاة الطواف بمثله لا بغير من يصلَّي الفريضة وإطلاقهم منزّل على أن مصلَّي الفرائض مطلقا يقتدي بمثله مطلقا لا بغيره ، ولا ينافي ذلك حكمهم بعدم الجواز في النوافل لأنّا نقول بالجواز في صلاة الطواف ، لكن نقول يشترط اتحاد صلاة الإمام والمأموم من هذه الحيثية ، فالمسألة في غاية الإشكال ،
مدارك العروة — صفحة 406 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي