تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
احتياطا استحبابيّا ، أو وجوبيّا بمن يصلَّي وجوبا . [ 1 ] نعم ، يشكل اقتداء من يصلَّي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيّا ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلَّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة .
شرح
بأيّ منها والظاهر عدم الخلاف بين الفريقين ، وإن اختلفوا في كراهة اقتداء المسافر بالحاضر ، أو العكس وعدمها ، كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه ، ويؤيده ما ورد من جواز اقتداء القاضي بالمؤدّى كما في رواية إسحاق بن عمّار ، قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : تقام الصلاة وقد صلَّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 55 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 457 .، وما ورد من جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 18 منها ج 5 ، ص 402 .وهو كثير يأتي إن شاء اللَّه في مكروهات الجماعة ، وما ورد من جواز اقتداء المصلَّي بمن لم يصلّ أو إمامته له ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجماعة .، كما يأتي في المسألة الأخيرة من بحث المستحبات . واستشكل الماتن ( ره ) موردين : [ 1 ] أحدهما : اقتداء من يصلَّي وجوبا بمن يصلَّي احتياطا . ثانيهما : اقتداء المحتاط بمثله . ومنشأ الإشكال الشك في سقوطه القراءة مع عموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » الَّا ما خرج ، وكذا الشك في عدم اعتنائهما بشكَّهما مع حفظ الآخر وغير ذلك من الأحكام مع عموم أدلة وجوب البناء على الأكثر ، وإنّ المستفاد من بعض الأخبار كفاية الصلاة مثل ما دلّ على صحة من اقتدى بإمام ثمّ