تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
مسألة 4 - يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّا منها كانت ، أداء أو قضاء ، بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس .
شرح
بانّ كونه محدثا أو كافرا أو فاسقا أو عدم كونه مستقبل القبلة أو فاقدا للنيّة ، وكذا ما دلّ ولو بالإطلاق على جواز إمامة من صلَّى منفردا لمن لم يصلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 456 .، مع انّ صلاة الإمام حينئذ ليست إلَّا صورة صلاة لفرض إتيانه بالطبيعة المأمور بها فرادى . إلَّا أن يقال إن المعتبر كونها صلاة واقعية حين العمل إمّا بنظر الإمام كما في أمثلة تخلَّف أوصاف الإمام أو بأمر الشارع تعبدا كما في صلاة المعادة ، وهذا بخلاف المقام فانّ كونها صلاة حين العمل غير محرز ، وأدلَّة الجماعة منصرفة عن مثل الفرض ولا إطلاق لها أيضا بعد عدم معهودية أمثال هذه المسائل في زمن صدور الأخبار ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى انّ عدم معهوديّة بعض مصاديق الكلَّي لا ينافيه شمول الإطلاق أو العموم لهذا الفرد الغير المعهود .، ولكن العمدة التمسك بعموم : ( لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب ) وسائر أدلَّة أحكام صلاة المنفرد والشك في خروج هذا الفرد بعد عدم عموم يوجب دخول هذا الفرد تحت ذلك العنوان ، واللَّه العالم . ( مسألة 4 ) هل يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الطواف أم لا ؟ وجهان ، بل قولان مبنيان على انّ اختلاف سبب الوجوب قادح أم لا بعد الفراغ عن عدم قادحية اختلاف الفرضين واختلاف وجه الفعل ، مقتضى إطلاق أدلَّة الجماعة وعمومها بعد خروج ما خرج ، الأول خصوصا بملاحظة عموم ما ورد على انّه لا جماعة في النافلة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ص 406 .الدال على جوازها في الفريضة مطلقا خصوصا فيما إذا كان