شرح
عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد ج 5 ، ص 98 .، فتحصل انّ الأظهر جوازها جماعة وفرادى ، غاية الأمر يجب الحضور مع إمام الأصل دون غيره وقد سمعت التصريح بجوازها مع غيره من موثقة سماعة ، ويؤيده قوله عليه السّلام في صلاة الاستسقاء : ( هي مثل صلاة العيدين ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب صلاة الاستسقاء إلى قوله في جماعة ج 5 ، ص 98 .، بناء على استفادة حكم المشبه به من المشبه والمفروض عدم الإشكال في انعقادها جماعة في المشبه فكذا في المشبه به ، فتأمّل .
وأوضح منها رواية عبد اللَّه بن سنان المروية في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من لم يشهد جماعة الناس يوم العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجده وليصلّ وحده كما يصلَّي في الجماعة ، وقال : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال العيدان والجمعة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 منها .، ويؤيده أيضا أنهم جعلوا استثناء العيدين من عدم جواز الجماعة في النوافل من قبيل إرسال المسلَّمات وإن كان قد يشكل من كونه متصلا أو منقطعا وإن كان الثاني أظهر فإنّ النوافل التي هي المستثنى منها أريد منها النوافل الأصلية الذاتية مطلقا ولو صارت فرضا بالعرض كالنذر ونحوه ، لا العارضية التي كانت فرضا بالأصل .
وظنّي انّ التعبير بالنفل بالعرض غير حسن بل المناسب ان يقال إنّها مع التمكن من إمام الأصل واجبة ومع غيره سواء كانت فرادى أو جماعة مستحبة