[ 1 ] نعم ، لا بأس بها فيما صار نقلا بالعارض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب .
شرح
الجواز وقد ذكرنا هذه المسألة للمناسبة وإن كان خارجا عن موضع البحث .
الثالث - ما صار نفلا بالعارض وقد ذكر الماتن ( ره ) أمثلة أربعة :
أحدها : العيدان بناء على ما هو الحق من عدم وجوبها زمن الغيبة عينا ولا كفاية مطلقا لا للفقيه ولا لغيره كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه ، ولا إشكال في جواز إتيانها فرادى ، وقد وقع الخلاف في إتيانها جماعة ، فعن العمّاني وفي المقنع على وجع المنع ، وكذا عن الحلبي ، وعن الرياض انّه قوّاه من الفضلاء المعاصرين جماعة ، وهو ظاهر الحدائق وبنى جواز الجماعة على ما هو المشهور من اشتراط وجوب العيدين وجوبا عينا بإمام الأصل قال : ولا ريب انّ هذا الشرط مختلّ في زمن الغيبة ولهذا نقل عن القطب الراوندي والعلَّامة في المختلف على ما قدّمنا نقله عنهما انّ عمل الأصحاب على الصلاة جماعة استحبابا زمان الغيبة ( انتهى ) .
[ 1 ] ويظهر من عبارة الماتن ( ره ) تجويزها جماعة إذا قيل بعدم وجوبها العيني زمان الغيبة ، ولكن الظاهر عدم الملازمة لإمكان دعوى ظهور أدلتها جماعة في مطلق الأزمان كما لعله الظاهر فإن الأخبار الواردة قد صدرت غالبا من الصادقين عليهما السلام مع عدم تمكنهما من إقامتها جماعة على النحو المشروع ومع ذلك قد أطلقا عليهما السلام إتيانها جماعة ، فالمتيقن شمولها لزمان صدور الخطاب وبضميمة عدم الفرق بينه وبين غيره من الأزمنة التي من سنخ ذلك الزمان ، كزمان الغيبة يعم الحكم .
نعم ، قد يتخيل بل يستدل بظواهر غير واحد من الأخبار المشتملة على نفي الصلاة بدون الإمام على عدم مشروعيّتها مطلقا بناء على دعوى انصراف الإمام إلى