تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
والأضحى فقال : صلَّها ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد ج 5 ، ص 99 .، ويؤيده انّ اشتراط الإمام كاشتراط الحضر مع انّه يجوز في السفر أيضا كما ورد في الأخبار . والحاصل انّ المستفاد من الأخبار جواز إتيانها من الغيبة مطلقا ، فما في رواية الغنوي من النهي عن إتيانها في بيته مع عدم استطاعة الخروج إلى الجبّانة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب صلاة العيد ج 5 ، ص 97 .، محمول لو لم يكن ظاهرا على فرض وجود الإمام والتمكن منه ، فتأمل . هذا مع إمكان حمله على فرض عدم الوجوب بان يكون عدم استطاعة الخروج كناية عن عدم التمكن من إمام الأصل ويؤيده رواية ابن قيس ، عن جعفر بن محمّد ، قال : إنّما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبّانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 10 من أبواب صلاة العيد ج 5 ، ص 97 .، ألا ترى إلى قوله عليه السلام : ( ليس عليه ) الدال على نفي اللزوم لا نفي الصحة والَّا فليقل ( لا صلاة له ) هذا ، ولكن في رواية الغنوي المتقدمة تصريح بالعذر وإنه ليس عدم وجود الإمام بل هو المرض حيث قال بعد حكمه عليه السلام : بكون الخروج حسن لمن استطاع ، ( فقلت أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلَّي في بيته ؟ قال : لا ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب صلاة العيد ج 5 ، ص 97 .، لكن لا بدّ ان تحمل على نفي الوجوب بقرينة التصريح في موثقتي سماعة المتقدمتين ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 و 6 من أبواب صلاة العيد ج 5 ، ص 96 .، وبما رواه الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام
مدارك العروة — صفحة 400 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي