شرح
إمام الأصل عليه السّلام ، غاية الأمر خرج جوازها فرادى بالدليل مثل قوله عليه السّلام في صحيح زرارة : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الَّا مع إمام عادل ( 1 )( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الوسائل : باب 2 ، حديث 1 و 3 وذيل 10 و 4 و 5 و 6 من أبواب صلاة العيد ج 5 ، ص 98 .، فان التوصيف بالعدالة قرينة إرادة إمام الأصل ، والَّا فيشترط كون إمام الجمعة عادلا في الصلاة مطلقا من دون اختصاص بالعيدين وعليه يحمل سائر الإطلاقات مثل قوله عليه السّلام في صحيحته الأخرى ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ، وفي روايته الأخرى من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد لا صلاة له ولا قضاء ، وقوله عليه السّلام في جواب ابن مسلم : ( لمّا سأله عن الصلاة ، يوم الفطر والأضحى ) : ( ليس صلاة إلَّا مع الإمام ) .
لكن يمكن أن يقال انّ المراد نفي الصلاة الواجبة لا مطلقا بقرينة تفريع صحتها فرادى على عدم وجود الإمام في نظيرها مثل قوله عليه السلام في موثقة سماعة : ( لا صلاة في العيدين الَّا مع الإمام فإنّ صلَّيت وحدك فلا بأس ) فلو كان المراد عدم المشروعية فلا يبقى لحكمه عليه السلام بنفي البأس عن إتيانها وحده كما لا يخفى ، ونحوها موثق عمّار اللاحقة ، ويؤيده بل يدل عليه ما ورد التصريح بجوازها جماعة مع فرض عدم الإمام ، ففي موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت : له متى نذبح ، قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ( قرية خ ل ) ليس فيها إمام ، فأصلَّي بهم جماعة ، قال : إذا استقبل ( استعمل خ ل ) الشمس وقال لا بأس أن تصلَّي وحدك ولا صلاة إلَّا مع إمام عادل ، وفي مرسلة عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الفطر