تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
[ 1 ] حتّى صلاة الغدير على الأقوى .
شرح
اللهم الَّا ان يستدل بها على المرء بالفحوى ، لكنها ممنوعة لعدم إحراز المناط القطعي ، وكيف كان فيكفي ما ذكرنا ، واللَّه المعين والهادي . [ 1 ] هذا كلَّه في المستثنى منه ، وأمّا المستثنى فمواضع : الأول - ما قيل في صلاة الغدير نسب إلى أبي الصلاح الحلبي واختاره الشهيد ( ره ) في اللمعة ، ونقله في الحدائق عن المحقق الشيخ علي قال : ورجّحه شيخنا أبو الحسن في رسالته في الصلاة ، قال : ونقل عن أبي الصلاح انّه نسبه إلى الرواية وهو ظاهر كلامه في الكافي ( انتهى ) ، وفي الروضة لم يجزم به المصنف - أي الشهيد الأول - الَّا هنا ونسبه في غيره إلى التقي ، ولعلّ مأخذه شرعيتها في صلاة العيد وإنّه عيد ( انتهى ) . وعن المدارك انّه بعد إستجواد القول بالجواز ، قال : وإن لم يرد به نص بالخصوص ( انتهى ) ، ونسبه في الجواهر إلى ظاهر المفيد ( ره ) في مقنعته واللمعة وفوائد الشرائع للمحقق الثاني وحاشية الإرشاد لولده وعن الغنية والتقي والمجلسي وتلميذه أبي الحسن ، بل عن مجمع البرهان انّه الأشهر بل انّه المشهور ، وإنّه ليس ببعيد بل عن إيضاح النافع ان عمل الشيعة على ذلك ( انتهى ) ، ونسب في الذكرى أيضا إلى ظاهر المفيد ( ره ) ( انتهى ما في الجواهر ) . أقول : ما نسبه إلى الغنية والإشارة ومجمع البرهان حقّ الَّا أن نسبته إلى ظاهر المفيد ( ره ) غير واضح قال في الغنية : ويستحب ان تصلَّي صلاة الغدير في جماعة وإن يجهر فيها بالقراءة ، وإنّه يخطب قبل الصلاة خطبة مقصورة ( انتهى ) . وفي إشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي : والاجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها ( انتهى ) .