شرح
بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني أفعله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 13 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 408 ..
وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة تصلَّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأم به في الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 405 ..
وبمضمون هذه الأخبار أفتى غير واحد موضحين للمراد - قال في الخلاف يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل ، وروي أيضا إنّها تصلي بهنّ في النافلة خاصة ، وبالأول قال الشافعي ( إلى أن قال ) وقال مالك :
يكره ذلك بهنّ نفلا كان أو فرضا ، وقال النخعي يكره في الفريضة دون النافلة ، وحكى الطحاوي ، عن أبي حنيفة انّه جائز غير مكروه ( انتهى ) .
وفي المحكي عن ابن الجنيد في الذكرى ولا يؤمنّ المرأة النساء في الفرائض ولا بأس بإمامتها لهن في النوافل ( انتهى ) .
وفي المبسوط : يجوز للمرأة أن تؤمّ في الفرائض والنوافل ( انتهى ) ، ولا بأس بإمامتها لهنّ في النوافل ، انتهى .
وفي المعتبر : يستحب أن تؤم المرأة النساء في الفرض والنفل ، وبه قال الشافعي ، وكرّه أبو حنيفة ومالك لأنه يكره لها الأذان ( انتهى ) ، ومال في المختلف إلى جواز إمامتهنّ لهنّ في النوافل دون الفرائض هذا . لكن قد سمعت من غير واحد