شرح
إسماعيل بن عبد الخالق : فان وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 12 من أبواب قواطع الصلاة ..
وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : ان تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
وفي خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام انّه قال في رجل يصلَّي ويرى الصبيّ يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف وليحرزه يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلَّم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 4 من أبواب قواطع الصلاة ..
وفي الفقيه مرسلا قال : وروي انّ من تكلَّم في صلاته فقد تكلَّم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 حديث 2 و 3 من أبواب قواطع الصلاة ..
وفي حديث الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال ابن علي : ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا وإن تكلَّمت ناسيا فلا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 25 حديث 2 و 3 من أبواب قواطع الصلاة .. ويؤيد مفهوم ما ورد ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 و 3 من أبواب قواطع الصلاة .من نفي البأس عن التكلم مع اللَّه تعالى مطلقا الدالّ على ثبوته فيه مع غيره تعالى ، وما ورد ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 32 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة .من لزوم سجدتيّ السهو لأجله سهوا الدالّ على عدم السجود في العمد ، فإمّا أن تصحّ بدون السجود فيلزم أن يكون السهو أشدّ تأثيرا من العمد في نقص الصلاة وهو واضح الفساد ، وإمّا ان تبطل وهو المطلوب ، وما