مسألة 2 - لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه .
شرح
التفصيل المتقدّم في النذر وأخويه جار هنا أيضا ، والكلام فيه هو الكلام هناك ويظهر من بعض التعاليق على المتن ان المناط تحقق العقوق بمخالفته ولكن الظاهر أن العقوق المحرّم غير وجوب الإطاعة والمفروض ثبوت الحكمين معا ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) لما فرغ الماتن ( ره ) من بيان مواضع وجوبها ، شرع في بيان مواضع عدم مشروعيّتها ويجمعها واحد وهي النافلة مطلقا ، الَّا ما استثنى فهنا بحثان :
( أحدهما ) عدم المشروعية فيها .
( ثانيها ) بيان مواضع الاستثناء .
أمّا الأول : فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب إلَّا ما يوهم كلام ابن الجنيد كما يأتي مع بيان عدم دلالته على الخلاف من المحكي في الذكرى ، بل ادّعى غير واحد الإجماع .
نعم ، يظهر من مفاتيح المحدّث الكاشاني ( ره ) وجود القول بالجواز مطلقا ، بل الميل إليه حيث قال : ولا تجوز في شيء من النوافل ( إلى أن قال ) وقيل بجوازه في النافلة مطلقا ، وتدلّ عليه الصحاح ( انتهى ) .
أقول : ولعل مراده من الصحاح ما يأتي في ذكر الأخبار المعارضة الواردة في جواز إمامة المرأة في النافلة .
وكيف كان فالمناسب ذكر بعض كلمات قدماء الأصحاب :
ففي الانتصار : ومما ظنّ انفراد الإمامية المنع من الإجماع في صلاة نوافل