وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع .
بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت .
بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين .
شرح
( السادس ) ضيق الوقت عنها منفردا ، والظاهر عدم الفرق بين إدراك الركعة والجميع مثل ان يعلم انّه لو لم يأت بها جماعة لم يتمكن منها منفردا ، فالتقييد بكون الضيق عن إدراك الركعة كما في المتن ، لعله من باب المثال لا الاختصاص ، وعلى ما في ظاهر المتن فلا يتمكن من فرض المخالفة مع تمكنه من الفرادى ، وعلى ما ذكرنا لو تركها وصادف تمكنه منها ، فالظاهر الصحة وإن تجرى بترك الجماعة .
( السابع ) إذا كان بطيئا في القراءة بحيث لا يقع تمام صلاته في الوقت وهذا من صنف السابق ، غاية الأمر كانت العلَّة فيه ضيق الوقت وهنا بطؤ القراءة ، والوجه فيهما وجوب درك الوقت مهما أمكن وكان طبيعة الصلاة لها فردان لا يتمكن من أحدهما مع شرائطهما فيتعين الآخر كسائر الواجبات التخييرية العقلية أو الشرعية كالخصال الثلاث .
( الثامن ) إذا أمر أحد الوالدين بمقتضى أدلَّة وجوب إطاعتهما ووجوب البرّ بهما والإحسان إليهما حيث إن إيجاد العمل المأمور به شرعا أولا وبالذات على نحو يوجب رضاهما أيضا من البرّ والإحسان ، حيث انّه آثر رضاهما على رضاه ، كما ورد في بعض أدعية السّجاد عليه السلام في دعائه لوالديه .
ويؤيده ما ورد من انّه إذا أمره أحدهما بالخروج من أهله فليفعل ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 92 ، من حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح ج 15 ، ص 206 .، ولكن