مسألة 1 - تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحّتها .
وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب .
وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلَّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلَّم ، وأمّا إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط .
وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف ، صحّت الصلاة ، وإن كان متعمّدا ووجبت حينئذ عليه الكفّارة .
شرح
( مسألة 1 ) ما تعرّض له الماتن ( ره ) من موارد وجوبها ثمانية :
( الأول والثاني ) الجمعة والعيدان مع اجتماع شرائط وجوبها التي منها :
حضور الإمام عليه السلام ، والظاهر عدم الخلاف فيهما خصوصا في الأول لاشتراطهما بها مطلقا حتى في زمان الغيبة على القول بوجوبها عينا أو تخييرا أو جوازها رجاء بخلاف الثاني فإنّ الجماعة فيه أمّا غير مشروعة كما هو أحد القولين ، أو غير واجب كما هو المشهور كما يأتي تفصيله إنشاء اللَّه تعالى في ذيل المسألة اللاحقة .
( الثالث ) ضيق الوقت عن التعلَّم وقد تقدّم في ذيل المسألة التاسعة والعشرين من بحث القراءة وكذا قوله ( ره ) : وأمّا إذا كان عاجزا . . إلخ ، في الواحدة والثلاثين ، فراجع .
( الرابع ) النذر وأخواه ولا إشكال في وجوبها حينئذ لرجحان متعلقها بلا إشكال ذاتا مع قطع النظر عن الموانع كنهي الأبوين أو الزوج أو المولى - إنّما الكلام في انّه إذا خالف وصلَّى منفردا هل تصح صلاته أم لا ؟ وجهان ، من انّ الواجب الوفاء بالنذر المفروض كون الصلاة مصداقا للوفاء والأمر إنّما تعلق به لا بها ، فهي باقية على ما كانت هي عليه من الأمر الأول ، فالجماعة محققة لمصداق