تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
الذكرى كونها في الثانية إجماعية من المسلمين - قال ومحلها الصلوات الخمسة المفروضات وباقي الفرائض حتّى المنذورة - عندنا والأداء والقضاء بالعكس ، ووافقونا على الجماعة في القضاء ( انتهى ) . ويدل على نفي الوجوب صريحا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، قالا قلنا له : الصلاة جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنّة من تركها رغبة عنها ، وعن جماعة المؤمنين من غير علَّة فلا صلاة له ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 371 .، ومن المعلوم حمله على نفي الكمال بعد تصريحه بنفي الوجوب . والأخبار في فضلها أكثر من أن تحصى نذكر بعضها تيمّنا ، فروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من صلَّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 372 .، ورواه الصدوق ( ره ) مرسلا عن الباقر عليه السلام - وروى الصدوق ( ره ) أيضا في حديث المناهي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فان مات وهو على ذلك وكلّ اللَّه به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له