تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
[ 1 ] ففي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة . [ 2 ] وفي رواية زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يروي الناس أن
شرح
وأمّا ما ورد في فضلها لخصوص جيران المسجد أو من يسمع النداء فيدل عليه مضافا إلى ما تقدّم والى ما ورد من فضلها في المسجد كما تقدّم لملازمتها غالبا للجماعة ، بل لعلَّه لأجل ذلك رغَّب في إتيانها فيها ، فتأمل . ما رواه الصّدوق ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد قال : وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 - 13 منها .، وما رواه البرقي في المحاسن عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجبه من غير علَّة فلا صلاة له ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .، وغيرها مما يجدها المتتبع ، فلاحظ أبواب الجماعة وأبواب المساجد من الوسائل وحيث انّا بينا في شرح الكتاب على ذكر إسناد الأخبار التي أوردها الماتن ( ره ) فنقول : [ 1 ] ان ما أورده الماتن ( ره ) هنا من الأخبار سبعة أخبار : ( الأول ) صحيح رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفذ بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة . [ 2 ] ( والثاني ) مصحح لوجود ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع ، رواه