تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مسألة 24 - إذا مات الوليّ بعد الميت قبل أن يتمكَّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال . مسألة 25 - إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميت ، فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه . فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض ، خصوصا اليوميّة منها وخصوصا في الأدائيّة ، ولا سيّما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد
شرح
لا يخفى انه في مقام أصل الإيجاب لا الفور والَّا لوجب التنبيه عليه مع أن بعض أدلَّة عدم الفور في القضاء عن نفسه شامل للمقام أيضا ، فراجع . ( مسألة 24 ) مرّ الكلام فيها في المسألة الثالثة هنا . ( مسألة 25 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من الحكم بأن الأجير يقصد النيابة عن الميت مبني على ما ذكرنا في المسألة الحادية عشر من أن الواجب إنّما يؤتى به عن قبل الميت وليس متوجها إلى الولي نفسه كما ذكره في الانتصار وتبعه في الغنية والمختلف كما تقدّم وحينئذ كل من أتى به ولو كان البطن العاشر يأتي به عن الميت الأول سواء كان تبرعا أو استئجارا أو إيصال ثوابه إليه وسواء كان مات الولي الأول أم لا ، والحمد للَّه أولا وآخرا . 4 ج 2 - 1383 فصل في الجماعة لا إشكال ولا خلاف في رجحانها شرعا في الجملة ، والترغيب فيها من
مدارك العروة — صفحة 362 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي