لعذر من مرض ونحوه أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه .
مسألة 17 - المدار في الأكبريّة على التولَّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولَّدا فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين ، الأكبر : أوّلهما تولَّدا .
مسألة 18 - الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر ، وجب على الوليّ قضاؤها .
مسألة 19 - الظاهر انّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميت بانّ عليه قضاء ما فات لعذر .
مسألة 20 - إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلَّي ، وجب على الوليّ قضاؤها .
شرح
لما فات لعذر ، وأمّا بناء على ما استظهرناه فلا وقع لها ، وأمّا ذيل المسألة فقد مرّ نظيره في المسألة الأخيرة من الفصل السابق .
( مسألة 17 ) تقدمت تفصيلا في المسألة التاسعة منه .
( مسألة 18 ) تقدّم الكلام فيها في المسألة الأولى منه .
( مسألة 19 ) تقدّم الكلام في نظيرها في المسألة الرابعة منه ، فراجع .
( مسألة 20 ) قد مرّ في بحث القضاء وجوب قضاء كلما فات منه إذا كان متمكنا من أدائه ولو في بعض الوقت ولم يأت به ويشهد لذلك ما دلّ على وجوبه على التي حاضت بعد مضيّ مقدار الصلاة ولو ركعة أو بقي منه بذلك المقدار ، بل ولو ركعة من الوقت على إشكال فيه وكل ما كان واجبا على الميت على تقدير بقائه يجب على الولي قضائه عنه ، فالصغرى ثابتة بأدلَّة وجوب القضاء على نفسه