تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مسألة 22 - لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء . مسألة 23 - لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط .
شرح
يكن له وليّ أو مات قبل القضاء مبني على ما ذكره في المسألة الثالثة من صلاة الاستيجار وقد قلنا هناك انه يأتي تفصيله في الوصية إن شاء اللَّه ، وقد صرّح غير واحد كالعلَّامة والشهيد بذلك في المسألة احتمالات وأقوال ثلاثة : ( أحدهما ) وجوب كونه من الأصل مطلقا . ( ثانيها ) كونها من الثلث مطلقا . ( ثالثها ) من الأصل ان أوصى بذلك والَّا فمن الثلث . ( رابعها ) كونها من الثلث ولو كان قد أوصى بالاستيجار وحيث إن أصل هذه المسألة متوقف على تلك المسألة فانتظر لتفصيل الكلام هناك إن شاء اللَّه تعالى لتحصيل أحكامه بما يجب . ( مسألة 22 ) لا شبهة ان موت الميت بمنزلة أحد أسباب الوجوب على الولي فكما ان ترك صلاة نفسه لنسيان أو غفلة أو عمد سبب لوجوب القضاء فكذلك موت الميت ، ويكون ذلك من قبيل الصوم الفائت ليس فيه وقت معين ولا يجب تقديم أحدهما على الآخر . ( مسألة 23 ) قد مرّ تفصيل الكلام فيه في المسألة السابعة والعشرين من الفصل السابق وقلنا بعدم وجوب الفور في القضاء عن نفسه فعن غيره بطريق أولى . نعم ، قد يتخيل ظهور قوله عليه السلام : ( يقضي عنه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، قطعة من حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 243 .في الفور لكن