تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
مسألة 21 - لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت ، وجب الاستيجار من تركته وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
شرح
والكبرى بأدلَّة وجوبه على الولي وحاصله ما نبّه عليه الماتن ( ره ) من انّه إذا مات في أثناء الوقت إذا كان بمقدار الصلاة يجب على الولي قضائه . وقد نبّه سيدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) في تعليقته على انّه لا ينوي حينئذ إن أتى به عنه قبل مضيّ الوقت - وهو مبني على عدم اقتضاء إبقاء قيد المباشرة إلقاء ما يعتبر فيها التي منها نيّة الأداء لكنه لا يختلف عن إشكال فإن أدلَّة وجوب إتيانها في الوقت منصرفة إلى المكلف نفسه ، ولذا لا يجب على الولي إتيانها في مفروض المسألة قبل خروجه بناء على المواسعة ويؤيده ان أكثر ما ورد فيها قد عبّر فيه بلفظ القضاء . نعم ، في رواية أبي مريم ( صام عنه وليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، ذيل حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان .الشامل للإتيان به بغير عنوان القضاء ، بل يمكن ان يقال : ان لفظ القضاء يراد به مطلق الإتيان لا القضاء الاصطلاحي المقابل للأداء ، فتأمل . لكن الكلام في أن ما يجب على الولي هو إتيان العمل بحيث يقال صام عنه أو صلَّى عنه من دون اعتبار نيّة الأداء أو القضاء ، وكيف كان فلم يثبت لنا ما أفاده ( قده ) وعلى تقدير الشك يرجع إلى أصالة عدم وجوب نيّة الأداء أو يرجع إلى إطلاق ما دلّ على أنه يقضي عنه ، والأصل عدم التقييد والشبهة مفهومية فالإطلاق محكم ، واللَّه العالم . ( مسألة 21 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب الاستيجار من التركة ان لم