تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وجب عليه الاحتياط بالتكرار . مسألة 14 - المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الأمّ . مسألة 15 - في أحكام الشكّ والسهو ، يراعي الوليّ ، تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميّت بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه ، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلَّا إذا علم علما وجدانيّا قطعيّا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه . مسألة 16 - إذا علم الوليّ أن على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت
شرح
( مسألة 14 و 15 ) تقدّم تفصيل البحث فيهما في المسألة الخامسة عشر والسادسة عشر من الفصل السابق بالنسبة إلى غير مسألة القضاء ، أمّا هي فالظاهر انّه أوضح فإنّه ما دام حيا لم يحتج إلى تلك المسألة فهي فعلا من أحكام الولي الفعلي لا ربط لها بما هو وظيفة الميت كالصلاة الفائتة حيث انّه يحتمل ان يقال اقض ( 1 )( 1 ) بناء على كون هذه الجملة رواية ، وقد ناقشنا في كونها كذلك .ما فات كما فات ، فيجب العمل على وفق تكليف الميت وإن كان خلاف التحقيق وهذا بخلاف أصل وجوب القضاء فإنّها مسألة مستحدثة بموت الميت ، فلا وجه لمراعاة تقليده أصلا . ( مسألة 16 ) ما ذكره الماتن ( ره ) مبني على ما ذكره من اختصاص القضاء