تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
لكن يرد عليه مضافا إلى الضعف بالإرسال - وبوجود ابن أشيم وإن الراوي أجاب أولا بما هو المرتكز في أذهان أهل العرف ، متروك العمل كما ذكره المحقق القمي ( قده ) في إرث جامع الشتات - مع انّه لو كان المناط في الكبر التقدم في الحمل يلزم الحكم فيما لو تولد من له ستة أشهر من زمان الوطي في أول المحرم مثلا وآخر معه لتسعة أشهر من زمانه فيحكم بأنّ الثاني أكبر لأكثرية زمان وجوده في بطن أمه ، ولم يلتزم به أحد بل الظاهر الحكم بالتساوي . وقد يفصل كما في جامع الشتات بين كون الفصل بينهما في التولد قليلا بحيث يعد عرفا زمانا واحدا ، أو بين كونه مقدارا معتدا به فيحكم بالتساوي في الأول وبتقدم الأقدم تولدا في الثاني - ولم أجد له وجها وجيها فإنّه لو فرض كون الأقدم أكبر فلا فرق بين قلة الزمان وكثرته ، مضافا إلى إطلاق ما ورد في تقدم الأكبر بحيث يمكن دعوى شموله للمقام ، روى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد - في الوسائل يعني الصفّار - قال كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ، وله وليّان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر ؟ فوقّع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه ( 1 )( 1 ) في الحدائق وفي النسخة التي عندي من الوسائل : أكبر ولديه .عشرة أيام ولاء ان شاء اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 240 .، فإنّه لا يبعد شمول إطلاق مفروض السؤال للتوأمين اللذين سمّاهما السائل وليين ، فأجاب عليه السلام بتقدّم الأكبر حينئذ أيضا ، فتأمل . وعلى الثاني ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا ( فعلى الأول يكون إلخ ) .فهل يسقط القضاء بينهما أو يسقط بينهما ؟ وجهان ، بل