مسألة 7 - إذا كان الأكبر خنثى مشكلا ، فالوليّ غيره من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
مسألة 8 - لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد ، لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
شرح
معاقبين بالفروع كالأصول ، ويؤيده انّه حكم تعبدي من حقوق اللَّه كسائر التكاليف الإلهية ، فلا فرق فيها بين وجود الموانع ولو مثل الرقية نظير تجهيزات الميت حيث قيل ( انّه يفعله أولى بميراثه أولى بأحكامه ) ولم يقيّده بكونه وارثا فعلا فينطبق على ما ذكرناه من إرادة الجعل الأولى لا الفعلي ، والحاصل ان المراد من الأولى بميراثه من حيث الاقتضاء لا الفعلية لا قدرا ولا أصلا ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) إذا كان الأكبر خنثى ، فإمّا أن يكون هناك ذكر أصغر منه أو لا ، فعلى الأول فهل يجب على الخنثى ، أو الولد الآخر ؟ وجهان ، من إطلاق قوله عليه السلام : ( أولى بميراثه ) بعد حمله على أكبر الأولاد الذكور المحتمل كونه ذاك فيجب على الخنثى ، ومن لزوم إحراز ذلك ومجرد الأكبرية لا تكفي في الإحراز وهذا بخلاف الولد الأصغر الذكر لصدق انّه أكبر ولده الذكور إثباتا ، وإن كان يحتمل كون الخنثى أكبرهم ثبوتا - ويمكن ان يقال : بأصالة البراءة بالنسبة إلى كل واحد للعلم الإجمالي بتعلق التكليف بأحدهما نظير واجدي المني في الثوب المشترك ، فما ذكره الماتن ( ره ) من وجوبه على الذكر الأصغر على الأصغر ، ( وعلى الثاني ) فالحكم مبني على عدم الوجوب على البنت عند عدم الذكر وحيث قد رجّحنا أخيرا تبعا للماتن ( ره ) عدم الوجوب فاللازم هنا العدم .
( مسألة 8 ) الوجه فيها العلم الإجمالي المتقدّم في المسألة السابقة ، فلاحظ .