تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قبل الإفاقة ، لا يجب على الأكبر بعدهما . مسألة 5 - إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ ، فالوليّ هو الأول . مسألة 6 - لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرّق أو الكفر .
شرح
المكلف به من البلوغ والعقل هو مقتضى إطلاق الأدلَّة ، فإن الظاهر انّه حكم وضعي خصوصا قد ورد في بعض النبويات التعبير بالدين وعبّر بذلك بعض أصحابنا الإمامية ، بل ورد أنّها دين اللَّه كما ورد في رواية الخثعمية المعروفة ( 1 )( 1 ) راجع صحيح البخاري باب 27 قضاء الصيام عن الميت ص 803 طبع بيروت ، ومشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي ج 3 ، باب 226 طبع حيدرآباد .، وحينئذ فلا فرق بين البالغ العاقل وغيره . ومنه يظهر الوجه في المسألة اللاحقة من الحكم بتقدّم الأكبر سنا على الأكبر بلوغا بأن صار أصغر هما سنّا بالغا قبل الأكبر ، فإنّ المناط الأكبرية بالسن لا بالبلوغ لعدم اشتراطه في توجه الخطاب لكن في الروضة : الأقرب تقديم البالغ ( انتهى ) ولعل وجهه انّه ( ره ) جعل مناط الحكم التكليف الفعلي ويكون الأكبر من كان أقرب بلوغا لإتيان العمل ، لكن يأتي أنّ المناط هي الأكبرية بالنسبة إلى زمان التولد ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات .. ( مسألة 6 ) هل يعتبر في وجوب القضاء كونه وارثا فعلا بمقتضى قوله عليه السلام : ( يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) أم يكفي كونه كذلك شأنا بمقتضى إطلاق قوله عليه السلام : ( يقضيه أولى الناس به ) أو ( أفضل بيته ) ويحمل قوله ( بميراثه ) على مقتضى الحكم الأولي ، فلا ينافي كونه ممنوعا فعلا ؟ صرّح في كشف الغطاء بالثاني قال هو - أي الولي - الأولى بالميراث ، أي بأصله لا بقدره ( إلى أن قال ) ورث أم لا ( انتهى ) ، ولعله موافق للاعتبار في مثل القتل والكفر مضافا إلى كون الكفّار