تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
مسألة 2 - لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميّت ولد .
شرح
تنقيح المناط - حيث انّه ترك فعلا تنجز عليه حكمه في زمان يتمكن من فعله - هو الرابع . ولكن يرد على الأول : إنّا نقطع بأنّ - مجرد جعل الحكم غير كاف في وجوب العمل على نفسه فضلا عن غيره ، وعلى الثالث : ان التمكن من القضاء غير التمكن من الأداء ، وعلى الرابع : عدم القطع بالمناط خصوصا في مثل المقام مما كان الحكم على خلاف الأصل ، فأصالة البراءة حينئذ محكمة ، فالأظهر عدم الوجوب في النذر المطلق ونحوه وإن كان الأحوط ، بل لا يترك في فرض موته بعد صدق التهاون ، واللَّه العالم . ( مسألة 2 ) مقتضى قوله عليه السلام في رواية عمّار ومرسلتي ابن أبي عمير وحمّاد : ( يقضيه أولى الناس به ) وقوله عليه السلام في صحيحة حفص : ( يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) وقوله عليه السلام في مرسلة ابن بكير ( فعلى وليّه ان يقضي عنه ) ( 1 )( 1 ) جميع هذه الأخبار في باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 غير خبر حفص فإنّه خبره من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 .، عموم الحكم لكن عرفت ان المتيقن منه الولد الأكبر الذكور الذي هو مورد كلمات الأصحاب ، فهل يشمل هذا العنوان ولد الولد أيضا أم لا ؟ وجهان ، والأحوط بعد ما عرفت من الإطلاقات والمتيقن من التقييد إخراج غير الولد الأول . نعم ، لو كان له بنت صلبا وابن ابن فالظاهر عدم الوجوب على ابن الابن ، وكذا فيما لو كان للصلب ولده أصغر وولد الولد أكبر سنا ، فالظاهر تعين الأول للقضاء