تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
الزكاة والخمس ونحوها من الديون المالية . هذا ولكن يأتي من الماتن ( ره ) في المسألة الثامنة التصريح بوجوب صلاة النذر التي فاتت من الميت إذا كان معينا وكأنّه ( ره ) استفاد من الأدلَّة عدم شمولها لما وجب على الميت من قبل الغير ، وعمومها لما عليه وجب من قبل نفسه ولو كانت من غير اليومية ، ويأتي في كتاب الصوم نقل القولين في عموم الحكم لكل صوم واجب على الميت أو اختصاصه بصوم شهر رمضان ، وجعل ( ره ) الاحتياط هناك في الثاني - ولعل الوجه في الفرق بين ما هنا وبين ما هناك ما ذكرنا ، من استفادة العموم بالنسبة إلى كل صوم واجب من قبل اللَّه تعالى مع قطع النظر عن مجيئه من قبل الغير فتصير الاحتمالات ثلاثة : ( أحدها ) عمومه لكل ما وجب على الميت ولو بالاستيجار . ( ثانيها ) خروج ما وجب باختياره كالنذر والاستيجار ونحوهما . ( ثالثها ) خروج غير اليومية في الصلاة وصوم شهر رمضان في الصوم ، وما ذكره في كتاب الصوم مناسب للأول ، وما ذكره في المسألة الثانية في هذا الفصل مناسب للثالث ، وما ذكره هنا مناسب للثاني على الظاهر . لكن يمكن ان يقال إن ما ذكره في هذه المسألة غير مخالف للموضوعين الآخرين فان قوله ( ره ) : ( انما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما . . إلخ ) يشمل صلاة النذر وأخويه التي ذكرها في الثانية لكونها صلاة نفسه فيمكن شموله قوله : وعليه صلاة ، وما ذكره في الصوم قابل للحمل على هذا المعنى ، فإنّه ( ره ) قال : ( وفي اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب ؟ قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار ، الثاني وهو الأحوط )