شرح
( انتهى ) ، فان قوله ( ره ) : ( لكل صوم واجب ) شامل لكل ما وجب على نفسه ولو بالنذر نظير شموله لما وجب من قبل اللَّه تعالى بأسباب أخر ، كصوم الكفارة - أو بدل الهدي ونحوهما وحينئذ يكون الوجه هو ما أشار إليه هناك من إطلاق بعض الأخبار ، ولعله ( ره ) أراد خبر عمّار المتقدّم المروي من كتاب غياث سلطان الورى ( في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 5 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 366 .، وصحيحة حفص بن البختري : ( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 .، ومرسلة ابن أبي عمير : ( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 6 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 366 ..
نعم ، قد ورد في غير واحد من الأخبار السؤال عن حكم قضاء شهر رمضان ، لكن من المقرر الواضح عدم كون المورد مخصصا .
نعم ، لا بدّ ان يقيّد بصوم لو كان حيا لوجب عليه قضائه كالنذر المعين ، وفي المطلق هل يجب قضائه مطلقا أم لا مطلقا - أم التفصيل بين مضيّ وقت يتمكن من العمل به فالأول وعدمه فالثاني أم بين تأخير العمل إلى حد يصدق التهاون فالأول وعدمه فالثاني ؟ وجوه ، بل الظاهر تطرق هذه الوجوه في كل صوم واجب كالكفارة وبدل الهدي وغيرهما ، مقتضى إطلاق قوله في السؤال - بضميمة ترك الاستفصال - :
( عليه صوم ) الأول ومقتضى تقييد غير واحد الحكم بالتمكن من القضاء هو الثالث فإنّه بمنزلة - التنبيه على مناط الحكم ، ومقتضى أصالة البراءة هو الثاني ، ومقتضى