مسألة 1 - انّما يجب على الوليّ قضاء ما فات من الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا .
شرح
مراتب الإرث في كل طبقة - كما أن قيام الإناث مقام الذكور ، لتضعيف سند الخبرين الحاصرين للرجال بقوله عليه السلام : ( لا الَّا الرجال ) ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
( مسألة 1 ) هل يكون قول السائل في صحيحة حفص : وعليه صيام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 .في الأخبار المتقدمّة في الأمر الثالث ظاهرا في صلاة نفسه التي وجبت عليه أولا وبالذات ، أم يعم الواجب العارضي أيضا كالنذر والاستيجار وصلاة غيره ولو بكونه وليا أو وصيا في العمل مع فرض قبوله ولو تبرعا ؟ وجهان : أوجههما الأول لأن الوجوب المسند إلى المكلف ظاهر فيما جعل عليه أولا من قبل اللَّه تعالى مع قطع النظر عن العوارض ، كالنذر والاستيجار أو الموت الذي هو سبب لوجوب ما وجب على والديه ولم يأت به ، ونحو ذلك ونسبته إليه بأحد هذه الأسباب تحتاج إلى التقييد بها ، فيقال : وجب عليه صلاة بالنذر مثلا ، أو بالاستيجار ، فما دلّ على انّه يقضي ما وجب على الميت من صلاة أو صيام مختص بما وجب عليه بنفسه فلا يشمل ما لو كان الميت وليا وقد وجب عليه بموت أحد أبويه أو باستئجاره أو نذره .
هذا مضافا إلى أن ما وجب عليه بسبب الاستيجار صار من قبيل دين الناس وهو لا يجب على الولي إذا لم يكن للميت مال بقدره ، كما قرر في محله ، كالحج أو