تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
[ 1 ] وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
شرح
ظاهر القدماء إطلاقهم للحكم كالصدّوقين ، وابن الجنيد ، والسيّد علم الهدى ، والشيخ في الخلاف ، بل المفيد حيث انّه أطلق الولد ولم يقيده بالذكور وإن صرّح بالتعميم عند فرض فقده . هذا ولكن العمدة ما قدمناه من استفاضة الأخبار الظاهرة في التخصيص كما أشرنا إليها هنا إجمالا وفي الأمر الثاني تفصيلا ، بل يمكن دعوى التواتر المعنوي ، مع أن فيها الصحيح والموثق والحسن كما سمعت ، فراجع أوائل الأمر الثاني ، وفي بعضها التصريح كما في مرسلة حمّاد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 6 و 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 و 240 .، ومكاتبة الصفّار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 6 و 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 و 240 .، بقوله عليه السلام : ( لا الَّا الرجال ) مضافا إلى تأيده بمناسبة الحكم والموضوع فإن الأنثى أضعف حقا على الأبوين من الذكر ، وإن كانا مشتركين في أصل ثبوت الحق ، ولعله إلى ذلك نظر من استدل أو أيّده بثبوت الحبوة للأكبر من الذكور ، حيث إن ثبوتها كاشف ولو ظنا عن شدة اهتمام الشارع به ، ولعله مؤيد بنظر العرف أيضا ، فإنّهم يتوقعون من الأولاد الذكور خصوصا الأكبر منهم ما لا يتوقعون من الإناث ، بل لا يرون لهم عليهم حقا في أمر دينهم ودنياهم . [ 1 ] وأمّا وجه الاحتياط المذكور في المتن ، فمضافا إلى وجود القول بذلك كما سمعت من الذكرى بل الروضة تبعا للمفيد ( ره ) بناء على أن من مصاديق الاحتياط عدم مخالفة الفتاوي ولو كانت نادرة - فهو إطلاق الولي على جميع