شرح
وابن إدريس ، واختاره في الشرائع ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والمختلف ، ونقله عن البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشعري ، ونقل نصرته عن شيخه شيخ الشهيد عميد الدين ، وعن سبط الحلَّي نجيب الدين يحيى بن سعيد ، واختاره في اللمعة والروضة وجماعة ممن تأخر عنهم .
وأوضح شيء حملهم عليه العمل بالمتيقن كما يظهر من المعتبر والمنتهى ، ففي الأول - بعد نقل مرسلة حمّاد بن عثمان المتقدمّة في الأمر الثالث ، ومكاتبة الصفّار الآتية في المسألة التاسعة - قال : وفي هذين ضعف والأصل براءة ذمة الوارث الَّا ما حصل الاتفاق عليه وهو ما ذهب إليه الشيخ ( ره ) من اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر ( انتهى ) . وفي الثاني ولا يشتغل ذمة الوارث الَّا ما حصل عليه الاتفاق ( انتهى ) .
أقول : لا يخفى ما فيما ذكره في الأول فإن دليل المطلقين ليس منحصرا بالحديثين كي يدفعا بالضعف ، بل سمعت استفاضة الخبر بذلك لولا التواتر المعنوي ، وفيها الصحيح والموثق والحسن كما سمعت .
نعم ، قد يدّعى كما في الجواهر بانّ المنساق من الولي هنا الولد خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى : « فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي » ( 1 )( 1 ) مريم / 6 .( انتهى ) .
أقول : لا يخفى ما فيه أيضا فإنّ المنساق منه من له الولاية على أحكام الميت من الغسل والتكفين والصلاة والدفن ، بحيث يكون عمل غيره موقوفا على إذنه كما تقدّم تفصيله في أولياء الميت ، ولذا قيل أولى بميراثه أولى بأحكامه المستفاد هذه