[ 1 ] والمراد به الولد الأكبر فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب .
شرح
شهر رمضان فيموت قال : يقضي عنه وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يصح ( لم يبرء خ ل ) حتّى مات لم يقض عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 15 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 243 .، وعنه عن عليّ بن أسباط ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 15 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 243 ..
وهما خصوصا الثاني ظاهر ان في وجوب الصوم مطلقا ، بل هو صريح الثاني لكن الخروج عن القاعدة المسلمة المطابقة للاعتبار العقلي الغير القاصر بمثل الروايتين مشكل جدّا خصوصا مع عدم عمل ظاهر من الأصحاب ، ومجرد فتوى الشيخ ( ره ) في بعض كتبه مع معارضته لفتواه الآخر في بعضها الآخر غير نافع .
نعم ، تصلح للحمل على الاستحباب ، فالمسألة بعد غير صافية عن الإشكال وإن كان الأظهر كونه كسائر الأعذار ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( وأمّا الخامس ) أعني المراد من الولي فكلماتهم مختلفة ، فمنهم من قيّده بالولد الأكبر من الذكور فقط ، ومنهم من صرّح بقيام أكبر أهله من الذكور ثم النساء ، ومنهم من أطلق .
وأول من صرّح بالتقييد فيما وجدته الشيخ ( ره ) في المبسوط ، وتبعه ابن حمزة ،