شرح
وكون التعدي قياسا ، وظاهر المعتبر والسرائر بل صريحهما العموم لكل عذر - قال في الأول : يقضي عن الميت أكبر ولده الذكور ما فاته من صيام بمرض وغيره ما تمكن من قضائه ولم يقضه ، وهو مذهب الشيخ ( ره ) ( انتهى ) .
والظاهر انّ ما نسبه إلى الشيخ ( ره ) هو اشتراط كون الولي ذكرا لا التعميم في السبب بقرينة جعل مذهب المفيد ( ره ) القائل بوجوب القضاء على الأنثى مقابلا لقول الشيخ ( ره ) ، وقال في الثاني : يجب على الولي ان يقضي ما فات عن الميت من صيام واجب رمضانا كان أو غيره بمرض أو غيره ، ولا يقضي الولي إلَّا ما تمكن الميت وأهمله إلَّا ما يفوت بالسفر فإنّه يقضى ولو مات مسافرا على رواية ( انتهى ) .
ونقل القول بالإطلاق في المختلف عن ابن أبي عقيل ناسبا ذلك إلى نص الأخبار عن آل الرسول عليهم السلام من عترته وشيعته .
وفي الذكرى - وفي البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين حاتم المشعري ( ره ) الذي ظهر ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه وقد كان شيخنا عميد الدين قدّس اللَّه لطفه ينصر هذا القول ولا بأس به ، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو انّما يكون على هذا الوجه ، أمّا تعمد ترك الصلاة فإنّه نادر .
نعم ، قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرء للذمة ، والظاهر انّه ملحق بالتعمد للتفريط ( انتهى ) ، وهو ظاهر المحكي عن ابن الجنيد ، قال في الذكرى وقال ابن الجنيد : والعليل إذا وجبت عليه فأخرها عن وقتها إلى أن مات ، قضاها عنه وليه كما يقضي حجة الإسلام والصيام ببدنه ( انتهى موضع الحاجة ) .
وكذا ظاهر الغنية لابن زهرة ، قال : من مات وعليه صلاة ، وجب عليه