[ 1 ] لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكَّن من قضائه ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكَّن من قضائه .
شرح
عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرء ثمّ يموت قبل ان يقضي ، وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث :
فان مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمّ مرض فمات ، فعلى وليه ان يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه ، وروى الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام انّه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم من شهر رمضان ، فليقض عنه من شاء من أهله .
ويؤيده دلالة غير واحد من الأخبار على عدم وجوب قضائه إذا مات في فرضه قبل برئه ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 23 ، حديث 2 و 4 و 6 و 9 و 13 و 15 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 .، فإنّها تدل بالمفهوم على لزومه إذا كان الموت بعد البرء مع عدم القضاء ، ويأتي أيضا في بعض المسائل الآتية ما يدل عليه .
[ 1 ] وأمّا الرابع : أعني محل القضاء - فنقول لا إشكال بين القائلين بالوجوب في وجوب قضاء ما فاته في المرض وقد برء منه ولم يأت به - وفي غير هذه الصورة قولان ، ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة والمنتهى ، والتذكرة والدروس ، عدم العموم فإنّهم بين معبر بالمرض فقط ، وبين عاطف عليه السفر والطمث ، ويؤيده كون الحكم على خلاف الأصل ، فيكتفى بالمتيقن لورود الأخبار في خصوصه