تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
الميت أتلحق به ؟ قال : نعم . وعن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت ، يقضي عنه أولى الناس به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 18 من أبواب قضاء الصلوات .. وروى الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، فقال : لا الَّا الرجال ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 .، ويؤيده ما ورد من انّ الميت يلحقه الأفعال الحسنة مطلقا كما في بعض الأخبار ( 3 )( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في باب 12 ، حديث 7 و 2 و 13 و 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 366 -، أو يصل إليه في آخر ، أو يجعل للميت أعماله من البر والصلاة الخير كما في ثالث ، ويؤيده ، بل يدل عليه إطلاق قوله في خبر الخثعمية : دين اللَّه أحقّ ان يقضى وغير ذلك . وأمّا الصوم - فيدل عليه مضافا إلى الأمور المذكورة ما رواه الكليني ( ره ) عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ، قال : لا الَّا الرجال ( 4 )( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده حديث 6 و 2 و 13 و 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 240 -، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض ، فتوفي قبل ان يبرء ، قال : ليس