شرح
الذكور ، ما أفتى به العماني وادّعى تواتر الأخبار إطلاق القول بذلك - والرواية مطابقة للأخير ، والأول لا دليل عليه الَّا الجمع التبرعي بين الأخبار وهو ليس بمعول عليه فيكون القول به نادرا لتفرد العماني به ، بل يمكن ان يقال بموهونية فتوى الفضلاء للرواية ، حيث حملوها على صورة خاصة ، فالرواية بإطلاقها معرض عنها ، ومع التقييد لا دليل عليه ، فالأولى ردّ علمها إليهم عليهم السلام .
فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب القضاء في الصلاة والصوم ، وقد ورد في كل واحد منهما أخبار غير معارضة مع قطع النظر عن رواية أبي مريم التي قد عرفت حالها .
أمّا الصلاة فروى في الذكرى والوسائل نقلا من كتاب غياث سلطان الورى للسيّد بن طاوس عن الشيخ ( ره ) ، بإسناده إلى عمّار بن موسى من أصله المروي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له ان يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه الَّا مسلم عارف ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 23 ، حديث 5 و 6 و 1 و 2 و 21 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 366 -.
وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به ، وعن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يتصدّق عن الميت أو يصوم ويصلَّي ويعتق ؟ قال : كل ذلك حسن ، يدخل منفعته على الميت ، وعن عليّ بن إسماعيل ، في أصل كتابه ، عن كردين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على