تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
الجنيد : والصلاة أفضل ، وباقي المشهورين من الأصحاب : الصدقة في الفرائض ، لنا انّه واجب عليه فلا يجزي الصدقة كالميّت ، احتجّوا بأنّه واجب عليه على سبيل البدل ، فأجزأت الصدقة كالصوم ، والجواب : لولا النصّ لما صرنا إليه في الصوم ( انتهى ) . أقول : ان كان المراد من كفايتها حال الحياة فهو ، والَّا ففيه انّه قد أفتى هو ( ره ) في صوم المختلف بتعيّن القضاء ، ونسب كفاية الصدقة في الصلاة إلى علم الهدى ( ره ) واستدلّ له برواية أبي مريم الأنصاري الآتية ثمّ ردّها بعدم سلامة السند أولا وأرجحيّة ما اختاره ثانيا . وفصل في المبسوط بين كون الوليّ ذكرا أو أنثى ، فأوجب القضاء في الأول والفدية عنه في الثاني ، قال في المبسوط : فإن لم يقض - أي الصوم الفائت - ومات فيما بعد ، كان عليه القضاء عنه ، والوليّ هو أكبر أولاده الذكور ( إلى أن قال ) وإن كانوا إناثا ، لم يلزمهنّ القضاء وكان الواجب الفدية من ماله عن كلّ يوم بمدّ من طعام وأقلَّه مدّ ( انتهى ) . والَّذي يمكن أن يستدلّ به على هذا التفصيل ما رواه الكليني ( ره ) في كتاب الصوم عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات ، فليس عليه شيء وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمد ، وإن لم يكن له مال ، صام عنه وليّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم ..
مدارك العروة — صفحة 323 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي