تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
[ 1 ] حرّا كان أو عبدا ، ان يقضي عنه [ 2 ] ما فاته من الصلاة .
شرح
مذهبا لأحد من أصحابنا وإنّما أورده شيخنا - يعني في النهاية - إيرادا لا اعتقادا ، بقوله ( قده ) : وأيّ مذهب وأيّ أحد أعظم من الشيخ ( ره ) خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلَّة العقليّة ( إلى أن قال ) مع انّه - أي الشيخ ره - لم يقتصر على قوله في النهاية بل وفي المبسوط أيضا ( انتهى ) فظهر انّ الأظهر هو التعميم للوالدة أيضا ، واللَّه العالم . [ 1 ] وإطلاق الأدلَّة يقتضي عدم الفرق بين الحرّ والعبد واختصاص العبد بأحكام لا يمنع من الإطلاق ، ولا يصير قرينة على إجمال الدليل أو إهماله ، كما لا يخفى . [ 2 ] وأمّا الثالث : أعني فيما يجب عليه ، فأكثر الأصحاب قد تعرّضوا للمسألة في الصوم ، ونحن نذكرها هنا تبعا للماتن ( ره ) فنقول بعون اللَّه : انّ المشهور بين العامّة كأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد ، وأبي ثور ، وجوب الطعام خاصّة على الوليّ فيما إذا مات وعليه صوم وهو المرويّ عن ابن عبّاس وعائشة وعمر ، إمّا مطلقا كغير الأول ، أو إذا أوصى كما نقله في المعتبر عن أبي حنيفة ، أو في خصوص صوم النذر كما نقله عن أحمد وإسحاق ، ومقابل المشهور قول الشافعي في القديم وجوب الصوم . وأمّا الخاصّة فالمشهور بينهم تعيّن الصوم ، بل ادّعى في الخلاف والغنية والمنتهى ، الإجماع ، ومقابل المشهور ما في المختلف عن السيّد علم الهدى وابن الجنيد ( ره ) وتبعهما في الغنية ، ففي المختلف : قال السيّد المرتضى وابن الجنيد : إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض ، قضاها الوليّ ، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، أجزئه ، فإن لم يقدر ، فعن كلّ أربع بمدّ ، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، وقال ابن
مدارك العروة — صفحة 322 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي