تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
مرسلة ابن بكير ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 23 ، حديث 13 و 7 و 1 و 2 و 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 .، ورواية أبي مريم ، أو من شاء من أهله كما في مرسلة الصدوق ( ره ) ، أو أكبر وليّيه كما يأتي في صحيحة الصفار مكاتبه في المسألة التاسعة ، أو أفضل أهل بيته كما في موثقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سافر رمضان ، فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته . فإنّه ليس في شيء منها ذكر خصوص الأب . ويؤيّده ما ورد في عدم وجوب قضاء زمان طمثها أو مرضها إذا ماتت قبل البرء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 4 منها ج 7 ، ص 241 .فإنّها تدلّ بالمفهوم على وجوبه إذا ماتت بعد البرء ولم تقضه ، واستدلّ العلَّامة في المختلف بالصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإن لم يجعله عليها ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : وكيف تقضي شيئا لم يجعل اللَّه عليها ، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك ، فصم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 12 منها ج 7 ، ص 242 .. قال في المختلف : والاستدلال بهذا الحديث من وجوه : الأول - سؤاله عليه السلام : هل برئت من مرضها ؟ قال : لا ، فأجابه بسقوط القضاء ولولا انّ البرء موجب للقضاء والَّا لما صحّ هذا السؤال .
مدارك العروة — صفحة 320 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي