شرح
نعم ، وقع الخلاف في انّه هل الواجب قضاء ما فات منه مطلقا صلاة أو غيرها ، أم يختصّ ببعض ما فات ، فالكلام في موارد :
( الأوّل ) في الوجوب .
( الثاني ) فيمن يجب عنه .
( الثالث ) فيما يجب على الوليّ .
( الرابع ) محلّ القضاء في انّه مختصّ بما فات منه حال المرض أم يعمّ غيره من الأعذار ؟ أم يعمّ ما فات ولو كان الميّت تركه متعمّدا .
( الخامس ) في بيان المراد من الوليّ .
أمّا الأول : فقد عرفت عدم الخلاف فيه ، فلا نعيده .
أمّا الثاني : أعني من يجب عنه القضاء ، فالظاهر عدم الاشكال والخلاف في وجوبه عن الأب ، فأمّا عن الأم فمقتضى إطلاق كثير منهم حيث عبّروا بالميّت عموم الحكم لها أيضا ، ويؤيّده أيضا قولهم في بيان الوليّ كما يأتي البحث عنه انّ المراد الولد الأكبر من الذكور أو الولد الذكر مطلقا ولم يقيّدوه بكونه للأب ، فتأمّل بل تعبير العمّاني بأنّه يقضي عنه أقرب الناس إليه ظاهر في شموله لها أيضا ، ويؤيّده أيضا ورود لفظ الرجل سؤالا ، وتقريرها جوابا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 و 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، 241 .بل وروده في بعضها كما في مرسلة الصدوق ، وأوضح من الكلّ ما تقدّم من قوله عليه السلام : ( تقضي عنه أولى الناس به ) كما في صحيحة حفص ، ومرسلة حماد بن عثمان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 و 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .، أو وليّه كما في