مسألة 28 - إذا نسي بعض المستحبّات الَّتي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان ، فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلَّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
مسألة 29 - لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا ، فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا إذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ إنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
مسألة 30 - إذا علم انّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم انّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه .
شرح
أنس الأذهان مع الأفراد المتعارفة كسائر أعمال أرباب الصناعات كخياطة ثوب المحمولة على ما هو المتعارف من كونه بدرزين إذا كان المتعارف ذلك وإن كان يمكن تحقّقها بدرز واحد ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 28 ) يأتي حكم المسألة في آخر كتاب الإجارة ، لكن ما ذكره الماتن ( ره ) من استثناء فرض كون الغرض تفريغ ذمّة الميّت على الوجه الصحيح ، غير مستقيم للمستثنى منه ، فانّ اشتراط المستحبّ لتكميل العمل لا لصحّته فقط .
نعم ، لا بدّ أن يقيّد بكون ترك المستحبّ ، له أجرة من حيث العمل الخارجي ، كما يأتي في الإجارة ، واللَّه العالم .
( مسألة 29 ) الوجه في المسألة ، اقتضاء العلم الإجمالي ذلك كما لا يخفى .
( مسألة 30 ) إذا علم بأنّ على الميّت فرائض ، واحتمل إتيانها قبل موته ، ففي وجوب الاستيجار على الورثة للاستصحاب نظر ، لأنّ ظاهر أدلَّة الاستصحاب كون اليقين والشكّ في عمل نفسه وغيره بشرط عدم تخلل الإرادة الاختياريّة كما في